Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 482

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

منسوبًا إلى شرحه "للتهذيب" المالكي: وفي أكثر الأحاديث: إنَّ رسولَ الله ﷺ غَسَلَ يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، وأخرجَ البخاريُّ، عن ابن عباس ﵄ حديثًا واحدًا: أنه وصفَ وُضوءَ رسولَ الله ﷺ، فابتدأَ بالمَضْمَضَةِ (١).

الخامسة: اختلف الشافعيةُ في أن غسلَ اليدين في ابتداء الوضوء من سنن الوضوء، أم لا؟ مع الاتفاقِ على نَدبيَّتِهِ (٢) في ابتداءِ الوضوء، وأجرَوا هذا الخلافَ في التسمية والسواك.

قيل: فلمْ يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً في ابتدائِهِ، وعدَّها آخرون من سننه، وهو الوجهُ، ولهذا يقعُ معتدًا به مُثابًا عليها، إذا نوى (٣) مُطلَقَ الوُضوء، ولو لم تكنْ معدودةً من أفعاله لما اعْتُدَّ بنيَّةِ الوضوء، وبنوا على هذا الخلافِ ما إذا اقترنت النيةُ بغسل اليدين، وعَزَبت قبلَ غسلِ الوجه؛ هل يصحُّ الوضوء على أحد الوجهين، وهو الذي صحح؟ (٤)

قلت: الفرقُ بين كونها معدودةً من سنن الوضوء، وكونها مندوبةً

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 482 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.