Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 628

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة والستون

وإذا رددنا (١) الإشارةَ إلَى المضمضة والاستنشاق مُخرَجًا عنهما صفةُ التوحُّد (٢) في الكفِّ، عادت الإشارة المتوحِّدةُ إلَى متعدد، فيكون الأول أوْلَى.

ولئن قيل: الآخرُ جائزٌ في لسان العرب؛ كما في قوله تعالَى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]، وكما في قول رؤبة [من الرجز]:

كأنَّهُ في الجِلْدِ تَوْليعُ البَهَق (٣)

فعلَى الأولِ الترجيحُ.

فانظرْ في مثل هذه المباحِثِ في ألفاظ الروايات التي ترِدُ عليك، وتأَمَّلْ ذلك.

السادسة والستون: يمكن أنْ يُجمع بين الروايات التي لا تعود إلَى خرج واحد؛ لأنَّ ذلك في أفعال متعددة، ولا تعارضَ بين الأفعال حينئذ، وأما ما يرجع إلَى مخرج واحد، فيطلب فيه الترجيح وقوة الدلالة بالنِّسبَةِ إلَى أحد اللفظين، مع أنَّ الكلَّ جائز.

السابعة والستون: قولُهُ في رواية واسع بن حَبَّان: "ومسَحَ برأسِهِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 628 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.