Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 629

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. التاسعة والستون

بماءٍ غيرِ فضلِ يدِهِ (١) " تصريحٌ منه بعدم المسح ببللِ اليد، وهو يدلُّ علَى ترجيح ذلك.

وأما دلالتُهُ علَى الوجوبِ، أو عدمه، فتنبني علَى مسألة الماء المُستعمل، والمالكيةُ وإن اعتقدوا أنَّ الماءَ المستعملَ طهورٌ، لكنه قيل من جهتهم: ولا يمسحُ رأسَهُ ببلل لحيتِهِ، بل بماء جديد، وهذا النَّهيُ نهيُ كراهة؛ لأنَّهُم يعتقدون كراهةَ الماء المُستعمل.

وقد تقدم مثل هذا في الاستدلالِ بلفظ آخر، فلا يمتنع ذكره أيضًا في مدلول هذا اللفظ (٢).

الثامنة والستون: قوله: "ثم غَسَلَ رِجلَيهِ" يدلُّ علَى أن وظيفةَ الرجلين الغسلُ، وسيأتي الكلام في المسألةِ مُطوَّلًا.

التاسعة والستون: قوله في رواية واسمع بن حَبَّان: "حتَى أنقاهما" قد يتمسكُ به المالكية في (٣) اعتبار الإنقاء في وظيفتهما، والرغبة عن غسلِهما ثلاثًا، فإنه عُلِّقَ الحكمُ فيه بالإنقاءِ دونَ ذكر العدد، ويرون أنَّهُ إذا كان المقصودُ الإنقاءَ؛ هل يكون هو المعتمدُ دون التكرار؟ (٤)

وهذا المعنى الذي ذكروه يقتضي أنْ يكونَ الإنقاء مقصودًا،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 629 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.