Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 630

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثامن: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. السبعون

ولا ينافيه أنْ يكونَ العددُ أيضًا مقصودًا مع ذلك، وقد وردَ التكرارُ في غسلهما في حديث آخر، فيدلُّ علَى اعتبار ذلك.

السبعون: الحديثُ يقتضي ترتيبَ بعض الأعضاء علَى بعضٍ كما صرَّح به، وقد قدَّمنا كلاما في حكمة الترتيب علَى هذا الوجه.

وقالَ بعضُ فضلاء المالكية في ذكر الرأس بعد اليدين مع أنَّهُ أقرب إلَى الوجه: إنَّ ذلك لمجانسةِ حكمِ اليدين - يعني: للوجه - في أنهما مغسولان، قال: ولأنَّ الرأسَ يشاركُ الرجلين في بعض الأحكام، وهو سقوطه [مع] (١) الرجلين في التيمُّم، فحسُنَ تأخيرُ ذكره لذلك.

وهذه مناسبةٌ في بعض الترتيب دون كله، ولم يقصدِ المناسبةَ التامة؛ لأنه لما قصدَ الجواب عن (٢) استدلال الشافعية ﵏ علَى وجوب الترتيب؛ لتفريقه - سبحانه - بين المغسولين بذكر الممسوح، فأجاب: لأنَّ المسحَ في معنى الغسل، وكالمجانسِ له.

وذكر أنَّ بعضَ أهل اللغة [سمَّى] (٣) الغسلَ مسحًا، وذكر عن بعضهم: أنَّ المسحَ خفيفُ الغسل.

قال: وهذا يَحسُنُ معه الفصلُ بين المغسولَيْن بذكر الممسوح.

قال: وأمَّا ذِكرُهُ الرأسَ بعد اليدين، وهو أقربُ إلَى الوجه، فلأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 630 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.