Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. الأولى

[قال] (١) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (٢) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.

ثم (٣) قسم ركوبَ البحر على (٤) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (٥) من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] (٦) من شأنه أنه (٧) يقدرُ على صلاته قائماً ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما] (٨) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (٩).

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (١٠) الصَّلاة لكثرة الراكب،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 87 (SanadKitab #18100, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.