Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. الثانية

ولا يقدر على السجود.

وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!

ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالساً (٢).

الثَّانية: المنقول عن الشافعي ﵁: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال ﵇: "أمسكْ أربعاً وفارقْ سائرَهُنَّ" (٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 88 (SanadKitab #18100, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.