وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!
ويكره - أيضاً - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالساً (٢).
الثَّانية: المنقول عن الشافعي ﵁: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال ﵇: "أمسكْ أربعاً وفارقْ سائرَهُنَّ" (٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع