Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 59

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والخمسون

كما اشتُهِرَ، احتجنا إلَى تعيين المبتدأ أو الخبر، فيقال (١): المبتدأ هو (الوضوء)، و (هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكافَ؛ إمَّا حرفٌ للجر، والجارُّ (٢) والمجرور هو الخبر، وإمَّا اسمٌ بمعنى (مِثْل) علَى مذهب من يراه، فالمشهورُ أنَّ (مِثلًا) لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، فتكون نكرةً، وقد حكينا ما يُشعِرُ بقَبولها [للتعريف] (٣) إذا أُضيفَتْ إلَى معرفةٍ بشرطٍ تقدَّمَ، وقد أُضيفت هاهنا إلَى اسم الإشارة، وهو معرفة، فإنْ وُجِدَ الشرطُ في تعريفها فقد اجتمعَ معرفتان؛ أعني: المبتدأ والخبر، والمشهورُ أنَّهُ لك أنْ تجعلَ أيَّ المعرفتين المبتدأَ، والآخر الخبر، فتأمَّلْ حكمَ الحصر حينئذٍ.

وأما إذا كان المبتدأُ معرفةً، والخبر نكرة، فلا إشكالَ في عدم الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم، فإنه لا ينحصرُ زيدٌ في القيامِ قطعًا.

الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأ، وقوله (٤) ﷺ: "هكذا" هو الخبر، فيقتضي ذلك انحصارَ الوضوء في الفعلِ المشار إليه، ويلزمُ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكونُ وضوءًا، أو ليس من الوضوءِ، فيمكنُ أنْ يستدلَّ به في المسائلِ التي يقعُ الخلافُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 59 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.