Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 58

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والخمسون

أي: المقصود به البيان، لا لأنَّ هذا اللفظ بنفسه مِن غيرِ واسطة بيانٌ.

الحادية والخمسون: المباحثُ الأصوليةُ التي تتعلَّقُ بجواز البيان بالفعلِ، وأنه هل هو أقوَى من البيانِ بالقولِ، أو لا (١)؟ تأتي (٢) هاهُنا، والاستدلال بهذا الحديث كما بيَّنا أقوَى من الاستدلالِ بذينك الحديثين؛ أعني: حديث عثمان وعبد الله بن زيد، ﵄.

[الثانية والخمسون: لا شكَّ أنَّ الحديثَ يقتضي انحصارَ الوضوءِ فيما وقعَ] (٣) من الفعلِ المشارِ إليه بيانًا؛ لأنه لو لَمْ ينحصرِ الوضوء في الفعلِ المشار إليه؛ إمَّا بزيادة أو نقصان، لَمْ يحصلِ البيانُ؛ لأنَّهُ إذا كان الوضوءُ فيه أمرٌ زائدٌ، لَمْ يكنْ هذا الفعلُ بيانًا للوضوء؛ لنقصانه عن بعض ما يَنطلِقُ عليه اسمُ الوضوء، وكذلك إنْ كَان هذا الفعلُ فيه زيادةٌ عن الوضوءِ، فلا بيانَ للوضوء؛ لاشتباهِ الشيء بما ليس منه (٤).

الثالثة والخمسون: هذا الحصرُ الذي ذكرناه مأخوذٌ من ضرورةِ كونِ الفعل بيانًا، فلو أردنا (٥) أنْ نأخذَهُ من جهة حصرِ المبتدأ في الخبرِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 58 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.