Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 123

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السادس
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية

والكلامُ في "ثمَّ لِيَنْتَثِرْ"، واقتضاءِ (ثُمَّ) للتراخي والترتيبِ قد قدَّمنا إشباعَ القولِ فيهِ، ولا إشكالَ في الترتيبِ، وإنما النظرُ في التراخي.

* * *

* الوجهُ الخامِسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيهِ مسائلُ:

الأولَى: قد ذكرنا اقتضاءَ الاستنشاقِ والانتثارِ للتَّعَمُّلِ (١)، ففيهِ (٢) دليلٌ علَى أنَّ الانتثارَ ليسَ مُجرَّدَ خروجِ الماءِ منَ الأنْفِ بعدَ دخولهِ فيهِ، إذْ لا فِعلَ في ذلكَ، فلا تتأدَّى السنةُ بمجرَّدِ خروجِهِ، بل لا بدَّ من فعلٍ.

الثانيةُ: اختلفوا في المضمَضَةِ والاستنشاقِ علَى مذاهبَ:

أحدُها: أنَّهما (٣) سُنَّتانِ في [الطهارتينِ؛ أعني:] (٤) الوضوء والغُسل؛ وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ (٥).

والثاني: أنَّهُما واجبتانِ فيهِما؛ ويُروَى عن إسحاق (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 123 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.