Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 126

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السادس
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

وثانياً: قد ورَدَ [الأمرُ] (١) بالمضمَضَةِ في حديثِ أبي داودَ في روايةٍ لهُ من حديثِ ابنِ جُريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ (٢).

الرابعةُ (٣): الأمرُ كما توجَّهَ للاستنشاقِ، فكذلِكَ تَوجهَ للانتثارِ، فظاهرُ (٤) الأمرِ الوجوبُ، فإن تُمُسِّكَ بهِ في وجوبِ الاستنشاقِ، فليُتمسَّكْ بهِ في وجوبِ الانتثارِ، وقد بيَّنا أنَّ الانتثارَ ليسَ هو مُجرَّدَ خروجِ الماءِ من الأنفِ بعدَ دخولهِ فيهِ بالاستنشاقِ، فعلَى هذا يقتضي وجوبَ أمرٍ زائدٍ علَى مُجرَّدِ خروجِ الماءِ.

الخامسةُ (٥): فيهِ دليلٌ علَى الترتيبِ بينَ سُنَّةِ الانتثارِ، وسنَّةِ الاستنشاقِ؛ بمقتضَى لفظةِ "ثُمَّ"، ولا يُقَالُ: هذا ترتيبٌ متعينٌ في الوجودِ، ولا (٦) يحسُنُ الحكمُ بالاستحبابِ إلا حيثُ يمكنُ أنْ يكونَ الترتيبَ، ويمكنُ أن لا يكونَ؛ لأنَّا نقولُ: لمَّا تبَّينَ (٧) أنَّ الاستنشاقَ والاستنثارَ يقتضيانِ التَّعَمُّلَ (٨)، لا يتعينُ الترتيبُ؛ لإمكانِ أنْ يحصُلَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 126 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.