Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 127

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السادس
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة

دخولُ الماءِ في الأنفِ مِن غيرِ تَعَّمُلٍ (١) وقَصدٍ؛ كالانغماسِ مثلاً، فإذا اعتبرْنا الترتيبَ، لمْ يُكتفَ بالانتثارِ عندَ (٢) دخولِ الماءِ بهذهِ الصفةِ في تأديةِ السنةِ، وتعيَّنَ أنْ يستنشقَ علَى ما يقتضيهِ اللفظُ، ثمَّ يُتبعُهُ بالانتثارِ (٣).

السادسة: في اللفظِ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمرِ بالوضوءِ، [وهو قاصرُ الدلالةِ عن تعليقِهِ بالغُسلِ، ففيهِ اختصاصُ هذا الأمرِ بالوضوءِ] (٤) ذكراً، وهل يختصُّ فيهِ اختصاصَهُ بهِ حُكماً من جِهةِ مفهومِ الشرطِ (٥)؟ يُنظرُ فيهِ.

السابعة (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 127 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.