Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 174

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم، وفيه مسائل
  4. الثالثة

لاستلزامِ الأمرِ الإصابةَ إذْ هي المقصودُ بالأمرِ.

الثالثة: السؤالُ (١) بـ (هل) يقتضي احتمالَ عدمِ وقوعِ الشيءٍ، و [احتمالَ] (٢) عدمِ وقوعِ أحدِ [هذينِ] (٣) الشيئينِ، يمكنُ أنْ يكونَ لعدمِ ما تقعُ بهِ الإصابةُ أو الأمرُ بالفعلِ، ويمكن أنْ يكونَ للتأخيرِ مع الإمكانِ، ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ علَى هذا لمخالفتهِ (٤) لعادةِ كرامِ العربِ، لا سيَّما أهلُ النبي ﷺ، وإذا حملناهُ علَى الأول، كان دليلاً علَى أمرينِ:

أحدهُما: ما كانت معيشةُ رسولِ الله ﷺ وأهلِهِ عليهِ من التقلُّلِ من الدنيا، كما وقعَ التصريحُ بهِ في أحاديثَ أُخَرَ، واستلزامُ ذلكَ للزُّهدِ في الدنيا والتمتُّعِ بها مع (٥) القُدرَةِ.

والثاني: ما يَدُلُّ عليهِ من كريمِ الأخلاقِ من عدمِ السؤالِ عمَّا (٦) يكونُ في البيتِ من المطعوماتِ وما يشبهُها، كما وقعَ المدحُ [به] (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 174 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.