Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 185

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة عشرة

لأعظمِ (١) المصلحتينِ، والفعلُ لأفضلِ الإكرامينِ، فإنَّ الشاةَ أنفعُ في الضيافةِ، وأكملُ من البَهمةِ.

الثالثة عشرة: فيهِ دليلٌ علَى [صِحَّةِ] (٢) استنابةِ الإنسانِ فيما له مباشرتُهُ بنفسِهِ، وقد يُؤخَذُ منهُ جوازُ الوكالةِ.

الرابعة عشرة: فيه دليلٌ علَى التفويضِ والتخييرِ في مثلِ هذا، وإنِ اختلفَ الغرضُ في آحادِهِ، ويَنشأُ من هذا نظرٌ في الوكالةِ إذا قالَ: بعْ عبداً من عبيدي، أو شاةَ من غنَمي، [وهي المسألةُ] (٣).

الخامسة عشرة: قالَ الرافعيُّ الشافعيُّ (٤).

السادسة عشرة (٥): قولُهُ ﵇: "لا تَحسِبَنَّ أنَّا من أجلِكَ ذَبَحْنَاها" فيهِ مَا ذَكرَهُ الخطابيُّ ﵀: أنَّ معناهُ تركُ الاعتدادِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 185 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.