Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 193

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والثلاثون

المُستحسَنةِ بين الناسِ.

وقد اعتبرَ الفقهاءُ مثلَ هذا في بابِ النفقاتِ؛ فلم يجعلوا نفقةَ المرأةِ كنفقةِ خادمِها، ومنهُم من يخالِفُ في النفقاتِ بين أحوالِ الزوجاتِ أيضاً، ففي بابِ الإيذاءِ أولَى.

الثانيةُ والثلاثون: قد يُتوهَّمُ من: "كَمَا تَضرِبُ أُمَيَّتَكَ (١) " والتفرِقَةِ بينَهُ وبين ضربِ الظعينةِ في النهي، جوازُ ضربِ الإماء.

قالَ الخطابي في هذا المعنى: لا يوجبُ إباحةَ ضربِهِم، وإنما جرَى ذِكرُ هذا علَى طريقِ الذمُّ لأفعالهِم، ونهاهُ عن الاقتداءٍ بها، وقد نهى ﵇ عن ضربِ المماليكِ إلا في الحدودِ، وأمرَ بالإحسانِ إليهِم، وقالَ: "مَنْ لم يوافِقْكُم منهُم فبيعوهُ، ولا تُعذِّبُوا خَلقَ الله" (٢).

قال (٣): وأمَّا ضربُ الدوابَّ فمباحٌ؛ لأنها [لا] (٤) تتأدَّبُ بالكلامِ، ولا تعقلُ معنى الخطابِ كما يعقلُ الإنسانُ، وإنما يكونُ تقويمُها

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 193 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.