Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 194

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والثلاثون

غالباً بالضربِ، وقد ضربَ رسولُ الله ﷺ، أو حَرَّكَ بعيرَهُ بمحجَنِهِ، ونخَسَ جملَ جابر حينَ أبطأَ عليهِ، فسبقَ الركبَ حتَّى ما (١) يملكَ رأسَه (٢).

قُلتُ: لا ينبغي إطلاقُ القول في الإباحةِ في ضربِ الدوابِّ، بل يُقيَّدُ بالحاجَةِ؛ كما يُقيَّدُ ضَربُ المماليكِ بها، ولا يبعُدُ الفرقُ بينَهُما في مقدارِ الضربِ وصفَتِهِ.

الثالثةُ والثلاثون: قولُهُ: "يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوءِ"، [قالَ الخطابيّ: وقولُهُ: "أخبرنِي عن الوضوءِ"، (٣)، فإنَّ ظاهرَ هذا السؤالِ يقتضي الجوابَ عن جملةِ الوضوءِ، إلا أنَّه ﵇[لمَّا] اقتصرَ في الجوابِ علَى تخليلِ الأصابعِ والاستنشاقِ، عَلِمَ أنَّ السائلَ لم يسألْهُ عن حُكمِ ظاهرِ (٤) الوضوءِ، وإنما سألَهُ عمَّا يخَفَى من حُكمِ باطنهِ (٥)؛ لأنَّ الماءَ قد يأخُذُهُ بجميعِ الكفِّ، وضمِّ الأصابعِ [بعضِها

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 194 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.