Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 195

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والثلاثون

إلَى بعضٍ]، (١)، فيسُدُّ خَصَاصَ (٢) ما بينهِما، فرُبَّما لم يصلِ الماءُ إلَى باطنِ الأصابعِ، وكذلكَ هذا في باطنِ أصابعِ الرِّجلِ، فرُبما (٣) ركِبَ بعضُها بعضًا حتَّى تكاد تلتحِمُ، فقدَّمَ لهُ الوصاة (٤) بتخليلِها، ووكَّد (٥) القولَ فيها لئلا يُغفِلها (٦).

الرابعةُ والثلاثون: قد قدَّمنا الكلامَ علَى الإسباغِ، وأنهُ الإتمامُ والإكمالُ (٧)، قالَ بعض الفقهاءِ: المبالغةُ مُستحبة في سائرِ أعضاءِ الوضوءِ؛ لقولهِ ﵇: "أسبغِ الوضوءَ" (٨).

فاستدَلَ بهِ علَى المبالغةِ، وأدرَجَها (٩) تحتَ اللفظِ.

قالَ: والمبالغةُ في المضمضَةِ إدارةُ الماءِ وفي أعماقِ الفمِ وأقاصيهِ وأشداقِهِ، ولا يجعلهُ وَجوراً (١٠)، ثمَ يمُجُّهُ.

قالَ: وإن ابتَلعَهُ جازَ؛ لأنَّ الغَسلَ قد حَصَلَ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 195 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.