Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 198

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والأربعون

يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (١) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (٢) (٣).

قُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.

الأربعون: قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِراً لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (٤).

وهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ ﵏ طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:

أحدهُما (٥): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزماً، وإلا فقولانِ.

والثاني (٦): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (٧).

وقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.

الحادية والأربعون: استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 198 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.