Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 199

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والأربعون

ليسَ بواجبٍ، فقالَ في الكلامِ علَى الحديثِ: وفيهِ من الفقهِ: أنَّ الاستنشاقَ في الوضوص غيرُ واجبٍ، ولو كان فرضا فيهِ، لكان علَى الصائمِ كهُوَ علَى المُفطرِ (١).

والاعتراضُ: أنَّ الحديثَ إنما يتعلقُ بالمبالغةِ (٢)، وفيها وقعُ التفريقِ بينَ الصومِ وغيرِه، لا في أصلِ الاستنشاقِ، فإنْ وجبَ الاستواءُ بين الصائمِ وغيرِ؛، فليكُنْ في المبالغةِ التي تعلَّقَ بها الأمرُ (٣)، لا في أصلِ الاستنشاقِ، ولم يقُلْ أحدٌ بوجوبِ المبالغةِ، فيقام عليهِ الدليلُ المذكورُ في الاستواء، ولو قيلَ بِهِ لكانَ الفارقُ ظاهِراً، وهو التقريرُ بالصومِ.

الثانية والأربعون: قالَ الخطابيُّ ﵀: ونَرَى أنَّ مُعظَمَ ما جاءَ من الحَثّ والتحريضِ (٤) علَى الاستنشاقِ في الوضوء، إنَّما جاءَ لما فيهِ من المعونَةِ علَى القراءَةِ، وتنقيَةِ مجاري النَّفَسِ، والذي تكونُ بهِ التلاوَةُ، وبإزالةِ ما فيهِ منَ الثّفلِ (٥) تَصِحُّ (٦)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 199 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.