Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 200

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والأربعون

مخارجُ الحروفِ، انتهى (١).

وهذا إظهارُ عِلَةٍ مُناسبَةٍ لهذا الحُكمِ.

الثالثةُ والأربعون: فيه الأمرُ بتخليلِ الأصابعِ؛ أي: في الوضوءِ، وهذا فيما يُعلمُ منَ (٢) السياقِ، ولا يتردَّدُ فيهِ، وهو ممَّا يُدفَعُ في صدرِ الظاهريةِ الجامدةِ، فلم يزَلِ (٣) الناسُ يحمِلونَهُ علَى هذا.

الرابعةُ والأربعون: لا شك في خروجِ الأصابعِ الملتصقَةِ خِلقَةً، قالَ الشافعي ﵀: وإنْ كَان في أصابِعِهِ شيءٌ خُلِقَ مُلتصِقًا أوصَلَ (٤) الماءَ علَى عُضويهِ حتَّى يصلَ الماءُ ما ظَهرَ من جِلدهِ، وليسَ عليهِ أنْ يفتُقَ ما خُلقَ مُرتَتِقاً (٥)، انتهى (٦).

فإمَّا أنْ يجعلَهُ من قبيلِ التخصيصِ، وإمَّا أنْ يُخرجَهُ عن دلالةِ اللفظِ؛ لأنَّ المُلتصِقَ خِلقَةً لا (بينَ) فيهِ، واللفظُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بـ (البَيِّنِ).

الخامسةُ والأربعون: وعامٌّ في أصابعِ اليدينِ والرجلينِ، ولم

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 200 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.