Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 201

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والأربعون

نجِدْ مَنْ خَصَّصَهُ بأصابعِ الرِّجلينِ، وقالَ الرافعيُّ ﵀: هذا التخليلُ من خاصيَّةِ أصابعِ الرجلينِ، أم هو مُستحَبٌّ في أصابعِ اليدينِ أيضاً؟ مُعظَمُ أئمةِ المذهبِ ذَكروهُ في أصابعِ الرِّجلينِ، وسكتوا عنهُ في اليدينِ، ولكنَّ القاضي أبا القاسمِ بنِ كجٍّ قالَ: إنَّهُ مُستحَبٌّ فيهِما، واستدلَّ بحديثِ لقيطِ بنِ صَبرةٍ (١).

قُلتُ: الذي ذَكَرهُ هذا القاضي هو الجاري علَى مُقتضَى العمومِ، بل وردَ ما هو أصرحُ من العمومِ من حديثِ ابنِ عباسٍ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إذا توضَّأتَ فخَلل [بين] أصابع يَدَيكَ ورِجْلَيكَ"، أخرجَهُ الترمِذيُّ (٢).

السادسةُ والأربعون: استدلَّ الشيخُ أبو حامدٍ بقولهِ ﵇: "وخَللْ بينَ الأصابعِ" علَى إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّ الفرضَ المسحُ؛ [يعني: في الرجلينِ، قالَ: فأمَرَهُ بتخليلِ الأصابعِ، ومَنْ قالَ: إنَّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 201 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.