Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 213

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الأولى

بهِ من هذهِ المعاني.

الثانية: قد تكلمنا علَى معنى المرَّةِ (١) فيما مضَى.

الثالثة: وتكلمنا علَى مثلِ هذهِ الضيغةِ التي يتكرَّرُ فيها اللفظُ، وحكينا: أنَّهُ لا تكونُ المرةُ الثانيةُ تأكيداً لفظيًّا، وأنَّ الصيغةَ تقتضي الفعلَ مرةً بعدَ مرة، كـ: ﴿صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]؛ أي: صفاً بعد صفٍّ، ﴿دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: ٢١]؛ أي: دكًّا بعد دَكٍّ.

والرواية ها هنا (٢): مرةً بعدَ مرة.

* الوجهُ الرابع: في الفوائدِ، وفيهِ مسائلُ:

الأولَى: لم يزلِ الناسُ يفهمونَ من هذا اللفظِ الاقتصارَ علَى مرة واحدةٍ في غسلِ كلِّ عُضوٍ، وهو المعلومُ منهُ.

و [قد] (٣) يُشغِّبُ [مُشغِّبٌ] (٤) فيقولُ: الوضوءُ حقيقةٌ في جملةِ أفعالِهِ، فتكونُ الجملةُ قد وقعَتْ مرة بعد مرةِ، ولا يلزَمُ أنْ يكونَ ذلكَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 213 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.