Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 214

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الثالثة

راجِعاً إلَى عددِ الغَسلِ في كلِّ عُضوٍ علَى انفرادِهِ، فيُقَالُ لهُ: النظائرُ تدُلُّ علَى أنَّ الفِعلَ الذي استُعمِلَ فيه هذا اللفظُ، يدلُّ علَى أنَّ الفعلَ مرةً بعد مرةٍ في أجزائِهِ، لا في جُملتِهِ، من حيثُ هي جملةٌ؛ كـ (جاءَ القومُ مثنَى مثنَى)؛ أي: أنَّ مجيءَ أفرادِهِم كان اثنينِ اثنينِ، لا أنَّ جُملةَ القومِ من حيثُ هي جملةٌ جاءتْ مرَّةً [بعد] (١) أُخرَى؛ وكذلِكَ (٢): قرأتُ الكتابَ سطراً سطراً، إلَى غيرِ ذلِكَ، ولو حُمِلَ علَى جُملةِ الوضوءِ (٣) من حيثُ هي، لاقتضَى ذلكَ أنَّ الوضوءَ [وقع في] (٤) مرة بعدَ مرةٍ، وذلكَ إخبارٌ بالواضحاتِ التي لا فائدةَ في الإخبارِ بها.

الثانيةُ: ولو قالَ قائِلٌ: أجعلُ المعنى أنَّ الاقتصارَ في كل عضوٍ علَى غسلِهِ وقعَ مرةً واحدة، لا مِراراً، لقُلنا لهُ: إذا حافَظْنا علَى ما تَقَدَّمَ في معنى "مرةً مرةً"، وجبَ علَى ما تزعمُ أنْ تقولَ: توضَّأَ مرةً مرةً ثلاثاً؛ لأنَّه لا يسوغُ أنْ يقالَ: جاءَ القومُ رجُلاً، وأنت تريدُ: رجلاً رجلاً.

الثالثة: يَدلُّ علَى الاكتفاءِ بالمرةِ الواحدةِ في غسلِ الأعضاءِ؛ لأنَّ الامتثالَ يحصُلُ بها، ولا يحصُلُ بما دونها، والحُكمُ مُتعلّقٌ (٥)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 214 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.