Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 224

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه الثاني

شقيق، وذكر كلاماً آخر - يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي أخرجناه، وبهذا (١) يتبين قوله في الأصلِ: وغيرُهُ يُخالفُهُ في التَّصحيح.

ووجدت عن كتاب "الخلال" إسناداً وصله إلَى نافع، عن ابن عمر: أنَّهُ كانَ إذا توضَّأ خلَّلَ لحيتَهُ.

قالَ جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي (٢): قالَ أحمد: ليس في التخليلِ أصلحُ من هذا (٣).

وهذا موقوفٌ، وقد رُوي مرفوعاً بإسناد فيه لينٌ مَا، رواه الطبراني (٤)، والله تعالَى أعلم.

* * *

* الوجهُ الثاني:

قالَ القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: قوله: "يُخلِّل"؛ أي: يدخل يده (٥) في خُلَلِها (٦)، وهي الفُرُوج التي بين الشعر، ومنه:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 224 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.