Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 225

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الأولى

فلانٌ خليل [فلان] (١)؛ أي: يخالِلُ حُبُّه فروجَ جسمه حتَّى يبلغَ إلَى قلبه، ومنه الخِلال، وبناء ذلك كله يرجع إلَى هذا [الوجه] (٢)، والله أعلم (٣).

* * *

* الوجهُ الثالث: في الفوائدِ، وفيه مسائلُ:

الأولَى: قالَ القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: اختلفَ العلماءُ في تخليلها علَى أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا يستحبُّ؛ قاله (٤) مالك في "العتبية".

والثاني: أنَّهُ يستحبُّ؛ قاله ابن حبيب.

والثالث: أنها إنْ كَانت خفيفةً وجبَ إيصالُ الماء إليها، وإنْ كَانت كثيفة لمْ يجبْ ذلك؛ قاله عن مالكٍ عبدُ الوهاب (٥).

والرابع: من علمائنا [مَنْ قالَ] (٦): يغسلُ ما قابلَ الذقنَ إيجاباً، وما وراءَ استحباباً (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 225 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.