Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 261

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

وقد قالَ بعض المالكية: إئهُ لا يُسبغُ الغضونَ بالماءِ اعتبارًا بالوجهِ في التيمم (١). وأيضًا هذا (٢) لا يلزمُ منه أنْ يكونَ استيعابُهما بالمسحِ ليس بواجب؛ لأنَّه يمكنُ أنْ يكونَ ذلك مع القول بالوجوبِ إدخالاً لذلك في باب التنطُّع والتكلف والغلو، أو لأنَّ الاسمَ قد يحصلُ في عُرفِ الإطلاقِ لما يجبُ استيعابُهُ إجماعاً، فيحصلُ الامتثالُ بحصول المُسمَّى، وذلك كغسل اليدين؛ فإنه يحصل المُسمَّى مع الوَسَخِ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي يُعتادُ مثلُه غالبًا، مع وجوب استيعاب اليدين بالغسل (٣) إجماعًا، ولست أحفظُ الآن عن أحدٍ من العلماءِ القولَ بوجوبِ الاستيعابِ بمسحهما.

الرابعة عشرة: إذا جعلنا حكمَهُمَا حكمَ الرأس عمومًا، فيتَرَتَّبُ عليه استحبابُ التكرارِ في المسحِ فيهما أو عدمه؛ إتباعًا لحكمهما حكمَ الرأس في ذلك.

الخامسة عشرة: الذين أبَوا (٤) أنْ يكونا من الرأسِ يحتاجونَ إلَى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 261 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.