Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 262

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

الجوابِ عن ظاهر الحديث، ولهم فيه طرقٌ:

الأولَى: القَدْحُ في إسناده، وقد تقدم بما فيه.

الثانية: ما قدَّمناه (١) من أمرِ الرفع والوقف.

الثالثة: التأويلُ، قالَ الخطابيُّ بعد ذِكْرِ؛ ما ذُكرَ من مذهب الشافعي: وتأوَّلَ أصحابُهُ الحديثَ علَى وجهين:

أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعًا له.

والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحُ الرأس، ولا يُغسلان كالوجهِ، وإضافتهما (٢) إلَى الرأسِ إضافةُ نسبةٍ وتقرب، لا إضافةُ تحقيق، وإنما هو في معنى دونَ معنى؛ كقولهِ: "مَولَى القَومِ مِنْهُم" (٣)؛ أي: في حكم النصرة والموالاة دونَ حكم النسب واستحقاق الإرث، ولو أوصَى رجل لبني هاشم، لمْ يُعطَ مواليهم، وموالي اليهود لا تؤخذُ بالجزية، وفائدة الكلام في معناه (٤): إبانةُ الأذنِ عن الوجهِ في حكم الغَسْلِ، وقطعُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 262 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.