Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 271

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والثلاثون

العين، أو رَمَدِها غالباً، ووجوبُها في المأقينِ أكثر؛ لوجودها كثيراً عندَ الاثتباه من النومِ فيهما.

الحادية والثلاثون: وردَ في بعض الروايات: "وكانَ يَغسِلُ المَأقين"، وقد ذكرتُهُ في "الإمامِ" (١)، وهذا غيرُ الأول؛ لأنَّ المسحَ لا يُعبَّرُ عنه بالغسلِ، ويحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلَى ما يؤدي الفرضَ، ويكون المقصودُ أنَّهُ لا يُكتفَى بالمسحِ عن الغسل الواجب، وهذا علَى إن لا تكون الروايتان في حديث واحد اختُلِفَ في لفظه، فإن كَانتا كذلك فالترجيحُ، والظاهرُ أنَّ الترجيحَ لرواية المسح؛ فإنَّها أكثرُ.

الثَّانية والثلاثون: وقد يُقَال علَى رواية الغسل: إنها تدلُّ علَى إيصالِ الماء إلَى باطن العين؛ لأنَّ عدمَ حصولهِ في باطنِهَا غالبًا، إذا غسلَ الماء في العينينِ، ولا أبلغ به تأكيدُ المضمضة والاستنشاق (٢).

ومن أصحابه مَنْ قالَ: لا يُستحبُّ، ولا يغسلُهُ؛ لأنَّه لمْ يُنقلْ ذلك عن رسول الله ﷺ قولًا ولا فعلًا، ويؤدي إلَى الضررِ (٣).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 271 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.