قالَ بعض المصنفين: وهذا اختيارُ أكثرِ أصحابِنا. وحَكَى عن "الحاوي": أنَّهُ لا يجبُ، ولا يُسَنُّ، وهل يُستحبُّ؟
قالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في "الأم"، وقال غيره: لا يستحبُّ (١)، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.
* * *
Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد
قالَ بعض المصنفين: وهذا اختيارُ أكثرِ أصحابِنا. وحَكَى عن "الحاوي": أنَّهُ لا يجبُ، ولا يُسَنُّ، وهل يُستحبُّ؟
قالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في "الأم"، وقال غيره: لا يستحبُّ (١)، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.
* * *
Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 272 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.