Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 276

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي عشر
  3. الوجه الثالث: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الرابعة

نعم الذي يقوله بعضهم: من أنَّهُ يقال: غمسْتُ ثوبي وما غسلتُهُ، فيه دليلٌ لو ثبت، لكنَّه يُنازَعُ في ذلك.

وأقوَى شيءٍ استُدلَّ به في هذا ما جاء في "الصحيحِ" في حديث غسل بول الصَّبي: "فَدَعَا بمَاءٍ فَأَتبْعَهُ إيَّاهُ، ولمْ يَغْسِلْهُ" (١)، فنفَى الغسلَ مع وجود إتباع الماء، وقد استدلَّ به بعضُ المالكية.

ولقائل أنْ يقولَ عليه: أحدُ الأمرين لازمٌ عن هذا الحديث؛ إمَّا بُطلانُ الاستدلال، أو بطلان المذهب؛ لأنَّ هذا الإتباعَ بالماء؛ إمَّا أنْ يُسمَّى غسلًا، أو لا، فإن سُمِّي غَسْلاً لمْ يصحُّ الاستدلال؛ لأنَّ إثباتَ كونِهِ غَسلاً مع نفيِ كونِهِ غسلًا مُحالٌ، وإنْ لمْ يكنْ غسلًا بطلَ المذهب؛ لأنَّه حصل الاكتفاءُ به، ولا يُكتفَى عنده إلَّا بالغسلِ، ولا يرد علَى هذا إلَّا شيءٌ من الجدلياتِ، هو بمعزلٍ عن التحقيق.

الثالثة: من الظاهرِ القويِّ جداً أن هذا الدَّلكَ لأجل طهارة الوضوء، ويحتمل أنْ يكونَ لأجل غيرِهِ، لكنَّه باطلٌ، أو بعيدٌ جداً، فيدلُّ علَى طلبيةِ الدَّلك في طهارة الغسل، إذا لمْ يتبينْ أنَّ حقيقةَ الغسل تقتضي أمراً زائدًا علَى وصول الماء.

الرابعة: منطوقُهُ الدَّلكُ في الذراعينِ، وبقيةُ الأعضاء تجري مجراه؛ لعدم الافتراق في المُقتضَى، فيمكنُ أنْ يكونَ التخصيصُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 276 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.