Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 277

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي عشر
  3. الوجه الثالث: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الخامسة

بالذكر؛ لأنَّه لمْ تقعِ الرؤيةُ لغيره، ويمكن أنْ يكونَ التخصيصُ من باب التنبيهِ بذكر الشيء علَى ما سواه؛ لأنَّه أولَى منه بالحكمِ، وتكون الأولوَيَّةُ من جهة أن بروزَ الوجه والرِّجلين أولَى بالدَّلك؛ لبروزِهما غالباً، وكثرةِ ملاقاتِهِما للغبار، وما يُحتاجُ بسببه إلَى الدَّلك.

الخامسة: الذي يتحقَّقُ جزماً استواءُ بقيةِ الأعضاء مع اليدين في مُقتضي الدَّلك؛ أي: أنَّ المُقتضِي لا يقتضي التخصيصَ بالبعضِ دونَ البعض مع وجوده في الكلِّ من جهة الظاهر القوي استوائهما في حكم الدلك بالنسبَةِ إلَى الطهارةِ، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 277 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.