Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 297

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه السابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل
  4. الثانية

الغرة؛ لأنَّ التحجيلَ في اليدينِ والرجلين، وقد قدمنا أنَّهُ لا بدَّ أنْ يجاوزَ التحجيلُ الأرساغَ، ولا يجاوزُ الرُّكبتين والعُرقوبين، فالاسمُ منطلِقٌ علَى الجميعِ بخلاف تطويل الغرة؛ فإنَّه لا ينطلقُ علَى الجميعِ عندَ الخروج عن حدِّ الوجه إلَّا مجازًا أبعدَ من الأولِّ، إنْ كَان (١) مجازًا، وليس ذلك من باب إطلاقِ الجُزء علَى الكلِّ حينئذ؛ أي: علَى تقدير انطلاق الغرة علَى بياضِ الوجه، وبياضِ بعض الرأس.

* * *

* الوجهُ السابع: في شيء من العربيةِ، وفيه مسائل:

الأولَى: قولُهُ في الحديث: "مِنْ إسباغِ الوُضوءِ، أو مِنْ أَثَرِ الوُضُوء" يحتملُ أنْ تكونَ (٢) للسببية علَى مذهب مَن يرى ذلك، أو يحتملُ أنْ تكونَ لابتداء الغاية، فإن كَانت حقيقة في ابتداء غايةِ المكان فقط، كان استعمالُها هاهنا مجازًا، فيتعارضُ مع استعمالها في مجاز السببيّة، فيحتاج إلَى الترجيحِ، وإنْ كَانت حقيقة فيما هو أعمُّ من هذا، وهو غيرُ الزمان؛ كما دل عليه صيغة بعضهم: أنها لابتداءِ الغايةِ في غير الزمان؛ فإن أراد به العمومَ فيما هو غيرُ الزمان، فلا مجازَ ولا تعارضَ.

الثَّانية: ما تقتضيه (ثم) من التراخي والترتيب موجودٌ في هذا الحديث؛ كما هو موجود في الحديثِ الذي قدمنا فيه الكلام علَى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 297 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.