Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 298

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه السابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل
  4. الثالثة

ذلك، وقد مرَّ مُستقصى، فليُطلَبْ من موضعِهِ.

الثالثة: [كاد] (١) فيها ثلاثة مذاهب:

أشهرها: أنَّ نفيَها إثباتٌ، وإثباتها نفي، فـ (كاد زيدٌ يقوم) يقتضي أنَّهُ ما قام، و (ما كاد يقوم) يقتضي أنَّهُ قام، قالَ الله تعالَى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وقد نُظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطَّويل]:

أنحويَّ هذا العَصْرِ ما هيَ لفظةٌ ... أتَتْ في لسانيَ جُرهُمِ وثَمودِ

ذا نُفِيَتْ واللهُ أعلمُ أثبَتَتْ ... وَإِنْ أُثبِتَت قَامَت مَقامَ جُحودِ (٢)

وثانيها: أنها كسائرِ الأفعالِ؛ إثباتُها إثباتٌ، ونفيُها [نفيٌ] (٣).

وثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال، وفي المُستَقبَل موافقةٌ؛ أي: تدلُّ علَى النفي مع الماضي في جانب الإثبات: (كاد زيد يقوم)، أو في المُستَقبَل تدلُّ علَى الإثباتِ ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].

فأمَّا المذهبُ الأول فإن أُريدَ به أن مدلولَها النفيُ، [فليس بصحيح؛ لأنَّ مدلولَها المقاربةُ، وَإِنْ أُريدَ به أنَّ لازمَ مدلولها النفيُ] (٤)، فصحيحٌ في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني: المقاريةَ، يلزمُهُ عدمُ الفعل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 298 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.