Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 309

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة عشرة

و (في) للظرفية، فيقتضي أنْ يكونَ العضد أو الساق ظرفاً للإشراع، فيكفي وجودُ الغسل فيهما، ويكون متعلق الإشراع محذوفًا معدًّا الإشراع فيه بـ (ال) كأنَّهُ يقال: أشرع في غسل العضد أو الساق إلَى أمر زائد علَى ما حصل من الغسلِ فيهما أولاً.

التاسعة عشرة: قد تقدم لنا كلام في "الأمَّة"، والذي نقوله هاهنا: أنَّ الأمَّةَ قد تطلق ويراد بها أهل الزمن مِن غيرِ تخصيص بالإيمانِ، وهذا غير مراد في الحديثِ الذي جاء فيه "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثرِ الوضوءِ" بالضرورةِ، وقد تطلق ويراد بها أَتْباع الرسل؛ كما يقال: أمّة محمد، وأمّة موسَى، وأمة عيسَى صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا هو المراد.

ثم هذا علَى وجهين:

أحدهما: أنْ يُرادَ ظاهر التبعية، لا التبعية الباطنة بالإيمانِ القلبي.

والثاني: أنْ يُرادَ به التبعية الحقيقية الباطنة.

ثم هذا علَى وجهين:

أحدهما: أن تعتبر الموافاة في ذلك إلَى الموتِ.

والثاني: أن لا تعتبر.

وبحسب ما ذكرناه يحتاج إلَى النظرِ في المراد من الحديثِ الذي فيه: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من أثرِ الوضوءِ".

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 309 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.