Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 310

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني عشر
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. العشرون

العشرون: يتلخصُ من هذا بعد الحمل للأمة علَى الأتباعِ ثلاثة أقسام:

أحدها: أنْ يكونَ لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه.

والثاني: أنْ يكونَ لهم وإنْ لمْ تقعِ الموافاة.

والثالث: أنْ يكونَ لِمَنْ ظاهرُه الإيمانُ.

فأما القسم الأول: فلا شك في حصول هذه العلامة لهم، بسبب الوضوء.

وأمَّا الثَّاني والثالث: فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه العلامة، فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلماً يُحشر بالغرةِ والتحجيل، ولذلك يدعوهم النَّبيُّ ﷺ، ولو لمْ يكونوا بِسِيْمَا المسلمين لمَّا دعاهم، فإذا علم أنهم بدلوا قالَ: "فسحقاً"، انتهَى (١).

وهذا الدعاء الذي أشارَ إليه موجودٌ في حديث مالك وقوله ﷺ: "فليُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوضي، أُناديهِم أَلاَ هَلُمَّ" (٢)، وحاصل ما قالَ: أنَّهُ لو لمْ تكنْ لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لأنَّهُم حينئذٍ يكون انتفاؤها دليلاً علَى الخروجِ عن الملةِ فلا ينادون، لأنَّه لا ينادَى إلَّا من هو من

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 310 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.