Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 477

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخمسون

ووجَّه بعضُهم عدمَها، فقال بقوله ﷺ: "لا صَلاةَ بعدَ الصبْحِ حتي تَطْلُعَ الشمسُ" قال: والمفهوم في صلاة الصبح هو الفريضة، فالتخصيص يدلُّ على عدم الكراهة قبلها (١).

فإن أراد به أنه يدلُّ على عدمِ الكراهة على سبيل العموم في كلّ نافلة فهذا ممنوع، وإن أراد مطلقَ نفي الكراهة، فهو معمول به في ركعتي الفجر، فلا يدل على ما ادّعاه.

التاسعة والأربعون: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها:

منها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر.

ومنها ما يتعلق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع، وعند الغروب.

وقد تضمن هذا الحديثُ هذا النوعَ، كما تضمن النوعَ الأول، وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع (٢).

الخمسون: قوله ﵊: "فَإِنَّها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شيطانٍ، وَحِينَئِذٍ يسجُدُ لها الكفارُ" يحتمل أن يكون هذان المعنيان علّتين؛ كلُّ واحدة منهما مستقلةٌ، ويحتمل أن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 477 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.