Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 478

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والخمسون

[تكون] (١) كل واحدة منهما جُزْءَ علّة، ويحتمل أن تكونَ العلَّةُ سجودَ الكفار، وقوله: "فَإنها تَطْلُعُ حينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنيَ شيطانٍ" بياناً لسببيّة (٢) سجودِ الكفار لها، على أن يحمل النسبة إلى الشيطان، كما يحمل في سائر الأفعال التي تنسب إليه.

الحادية والخمسون: التنكير في قوله ﵊: "بَيْنَ قَرْنيَ شيطانٍ" لا يُشْعِرُ بأنه إبليسُ رأسُ الشياطين، بل قد يُفْهَم منه خلافُه، وأنَّ الظاهر أنه لو أريد إبليس مع سبق العهد به تعييناً في ألفاظ الكتاب والسنة، لكان الظاهرُ أن يعرف، لكن قد يُعرَض عن تعريفه لفائدة ذكرناها فيما تقدم (٣).

الثانية والخمسون: إذا كانت العلةُ طلوعَها بين قرني شيطانٍ، فيجعل أصلاً لكراهة الصلاة فيما يلابسه الشيطانُ من الزمان، أو ما يكون فيه إثارة، كما تبين ذلك في الأمكنة؛ كما كُرِهت الصلاة في الحمام على مقتضى التعليل بأنها بيت الشيطان، وفي معاطن الإبل على مقتضى ظاهرِ التعليل بأنها جِن خلقت من جِنِّ، فَيُلحق الزمان بالمكان.

الثالثة والخمسون: قوله: "ثمَّ صَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودَةٌ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 478 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.