Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. التاسعة والعشرون

وذلك لا يقتضي لفظًا واحدًا يعمُّ ما وقع [فيه] (١) وغيرَهُ من جهة واحدة، نعم إن قيل: [إنَّ] (٢) السؤال وقع عن الوضوء، وكون مائه طهورًا يفيد الوضوءَ وغيره، فهو أعم من السؤال [عنه] (٣) فلذلك وجه، إلا أن الذي حكيناه يدل على قصد من قال ذلك، إذ (٤) بعضُهم [يدعي] (٥) العمومَ بالنسبة إلى الطهورية [وحل الميتة] (٦).

التاسعة والعشرون: لفظُ الميتةِ هاهنا مضافٌ إلى البحر، ولا يجوزُ أن يُحمَلَ على مطلق ما تجوزُ إضافتُهُ إليه مما يطلَقُ عليه اسمُ الميتةِ، وإن كانت الإضافةُ سائغة في ذلك بحكم اللغة، وإنما هو محمولٌ على الميتة من دوابه المنسوبة إليه، أو ما يؤدي هذا المعنى، ومن البعيد أن يقال بحمله على المعنى الأول، وما يصحُّ في اللغة الإضافة إليه؛ أعني: إضافة الميتة، ويُخرَجُ من ذلك ما يجب إخراجه، وهذا مما يُبيِّنُ لك ضعفَ دَلالةِ العموم فيما لا يُقصَدُ باللفظِ الدَّلالةُ عليه (٧).

وعلى هذا مَنْ أراد الاستدلالَ على حل ميتته من دوابه، وحملَ اللفظ العام في الميتة على الدواب المنسوبة إليه كما أوضحناه (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 141 (SanadKitab #18100, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.