Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 605

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والسبعون بعد المئة

وفيها: ثم غَسَلَ رجلَه اليمنى ثلاثًا، ثم غسل رجله اليسرى [ثلاثًا] (١)، ثم قال: من سَرَّه أن يعلمَ طُهْرَ رسول الله ﷺ، فهو هذا (٢).

ومن رواية أبي حَيَّة، عن علي، وفيها: وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: إني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتُمُوني فعلت، فأحببتُ أَنْ أُريَكم (٣).

وكالرواية عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوذ، وفيها: ويغسل رجليه ثلاثًا (٤).

وكالرواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي مذكورة في "الإلمام" (٥)، وفيها الدلالة فعلاً وقولاً.

أما الفعل: فظاهر.

وأما القول: ففي قوله "هكذا الوضوء"، والاستدلال بها على إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عيناً، وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة على مجرَّد الوهم والاحتمال، مع وجود القرينة على إرادة الغسل، وهي التكرار ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 605 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.