Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 40

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

الرابعة (١): فيه دليل على شرعية التيممِ، وهو منصوصُ الكتاب العزيز وإجماعُ الأمة.

الخامسة: المنقولُ عن عمر وابن مسعود ﵄: أن الجُنُبَ لا يتيمم (٢)، لكنه يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكونَ سببُه أن ألفاظَ الآيةِ الكريمة لا تتناوله.

والثاني: أن يكون العمومُ متناولاً له، لكنه يخرج عن العموم كما في سائرِ مسائلِ تخصيصِ العمومِ.

وقد حُمِلَ مذهب عمر ﵁ على أنه كان يرى أنَّ الآية لا تتناول الجنبَ رأساً، فمنعه التيممَ لذلك، وتوقفَ في حديث عمار، لكونه لم يَذْكُره حين ذكَّره به.

وحُمِل مذهب ابن مسعود على أنه ليس داخلاً في عموم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦] أي: مع كونه متناوِلاً له، واستدل بتسليمه لأبي موسى، وبأنه نَحى إلى منع الذريعة، قال بعضهم: وكانَّه كان يعتقدُ تخصيصَ العموم بالذريعة، ولا بُعْدَ في القول به على ضعفه (٣).

قلت: قوله: "وإنما كرهتموه لِذا؟ قال: نعم"، قد يُشعر بما نُسِب إلى ابن مسعود من أنه يسلم العموم، ويمنع لهذا المعنى.

السادسة: فيه دليلٌ على تيمم الجُنُبِ، وهو مذهب الفقهاء،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 40 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.