Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 77

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الموفي عشرين
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. السابعة عشرة

السادسة عشرة: وأمَّا الاستدلال بالفور، واقتضاء الأمر له، فالمختار خلافُه عند الشَّافعية (١)، وربما قال بعضُهم: إنَّ الأمر على الفور ما لم تقترنْ به قرينة، وها هنا قرينة، هي الإجماع، فإنَّه لو توضَّأ فغسل وجهَه، وبقي ساعةً بحيث لا تنشف أعضاؤه، فإن وضوءَه صحيحٌ، وإن لم يكن فيه فور، وهذا ليس بالقوي، فإن الخصمَ لا يجعل التفريقَ اليسيرَ منافياً للموالاة، والله أعلم.

السابعة عشرة: يُدَّعى أنَّ لهذا الحديث مُعارِضٌ من حديث آخر، يَسْتَدِل به من لا يرى وجوبَ الموالاة، وهو ما رُوي من حديث سالم، عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر (٢)، عن النبيِّ ﷺ، قال: جاء رجلٌ قَدْ توضَّأَ، وبقي على ظهْرِ قدمِهِ مِثْلُ ظُفْرِ إبهامِهِ، لم يَمَسَّهُ الماءُ، فقال النبيُّ ﷺ: "ارِجعْ، فأتمَّ وضُوْءَك" ففعل.

أخرجه الدارقطني، والحديث من رواية المغيرة بن سقْلاب، عن الوازِع بِن نافعٌ، عن سالم.

قال الدارقطني: الوازعُ بن نافعٍ ضعيفُ الحديث (٣).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 77 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.