Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 88

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة

وهذا إن كان إخباراً عن أمر شرعيٍّ، بناءً على أمر وجودي، كأنه قيل: لا يحصل في الوجود مسمَّى الغُسْل بدون هذا: فلا يجزئ ما دون هذا، فهذا يعودُ إلى ظاهر كلام محمد بن الحسن الذي قدَّمناه، فإنَّه يقتضي الإخبارَ عن الأمر الوجودي بقوله (١): لا يمكن المغتسلَ أن يَعُمَّ جسدَه بأقلَّ من صاعٍ، ولا المتوضئَ أن يسبغَ أعضاءَ وضوئه بأقل من مُدٍّ.

وإن كان إخباراً عن أمرٍ شرعي، بمعنى: أن الدليل الشرعيَّ يقتضي عدمَ الاكتفاء بما دون ذلك، فهل يحتاج إلى دليل شرعي، يعلى حكم الإجزاء بهذا المقدار، وعدم الاكتفاء بما دونه؟

الرابعة: يمكنُ أن يستدل لمذهب ابن شعبان، بناء على القول: بأنَّ الفعل للوجوب، مع ضميمة دليلِ التأسِّي إلى الفعل، فإن ذاك يقتضي وجوبَ هذا المقدار، وفيه بحثٌ؛ فإنا إذا جعلنا الحكم مُداراً على مسمى الغُسْل، وأمكن حصولُه بما دون هذا المقدار، فلا يتنافى وصفُ هذا المقدار بالوجوب، مع جوازِ الاقتصار على ما دونه بناءً على [أن] (٢) ما جاز الاقتصارُ عليه في الواجب بالنسبة إلى الشيء الواحد إذا مُدَّ، هل تتصف الجملة بالوجوب، كما في مَدِّ الركوع أكثرَ من الطمأنينةِ الواجبةٍ، [و] (٣) كما في مَدِّ مَسْحِ الرأسِ إذا لم يقدر أقله،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 88 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.