Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 89

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

فمدعي عدم جواز الاقتصار على ما دون ذلك، يحتاجُ إلى إبطال هذا المذهب، فتأمَّلْ هذا البحث، وتنبَّهْ له.

وقد يُستدل بمفهومِ حديثٍ جاء في "المسند" عن أحمد ﵀ من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: فيُجْزِئُ من الغُسْلِ الصاعُ، ومن الوضوء المُدُّ" (١).

الخامسة: المشهور المعروفُ أن المُدَّ والصاعَ مقداران مُعَيَّنان، لا يختلفان باختلاف المَكِيْلات، وبعضُ الشَّافعية فرَّق بين صاعِ الوضوء، وصاعِ الزكاة، فقال: صاعُ الجنابة ثمانيةُ أرطالٍ، والمُدُّ منه رِطلان، بخلاف صاعِ الزكاة، وذكر في صاع الجنابةِ أنَّه رواه أنس؛ حكاه أبو المحاسن الروياني الشَّافعي (٢) صاحب كتاب "بحر المذهب"، قال: وقال بعض أصحابنا (٣). وهذا القول حكاه أيضاً بعضُ المتأخرين.

قلت: وقد روي عن موسى الجُهَنِيِّ، قال: أُتِىَ مجاهدٌ بقَدَحِ حزرتُهُ ثمانية أرطال، فقال: حَدَّثَتْني عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يَغْتَسِلُ بمثلِ هذا. أخرجه النَّسائيّ (٤).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 89 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.