Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 90

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة

السادسة: إذا قلنا بالمشهور، وهو أن الصاع لا يختلف مقداره، فقد اختلفوا في مقداره: والمشهور: أنه خمسةُ أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، وهذا مذهب أهل الحجاز.

ومذهب أبي حنيفة: أنَّ الصَّاع ثمانيةُ أرطال.

وقد رجع أبو يوسف ﵀ إلى مذهب أهلِ الحجازِ، لَمَّا اجتمع بمالك، وتناظرا في المسألة، فاحتجَّ مالكٌ بصيعان أهلِ المدينة المتواترة، وأحضَرها، أو بعضَها، فرجعَ أبو يوسف، وأخبرَ النَّاسَ برجوعِهِ عندَ وصوله العراقَ (١).

السابعة: هذا الحديثُ، وحديثُ عبد الله بن عمرو الماضي، كيف ما كان يدل على الاقتصاد في الماء الذي يُتَطَهَّر به.

الثامنة: الشَّافعي ﵀ يَسْتَحبُّ أن لا ينقصَ عن هذين المقدارين في الوضوء والغُسْل (٢)، وقد تبيّن أنه لا يَلْزم من استحباب الشيءِ كراهةُ ضدِّه، فمَنْ أراد أن يُثبِتَ الكراهةَ في الاقتصارِ على ما دون ذلك، يحتاج إلى دليل غير دليل استحباب الفعل، وعند الطّبرانيّ حديثٌ عن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ توضَّأ بنِصْفِ مُدّ، ويُحتاج إلى النظر في إسناده (٣).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 90 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.