Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 109

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة

الاستدلال صحيحًا إلا بمقدِّمةٍ زائدة، ولا يكون الحديث بنفسه كافيًا في الاستدلال؛ كما فُعل، والمقدمة أن يقال: لو كُرِهَتِ الاستعانةُ، لكُرهت الإعانة، وتَثْبت هذه الملازمة بدليل، ويبقى اللازم بالأحاديث التي استدل بها.

الثالثة: هذا الذي ذكرناه إنما هو تنبيهٌ على الاستدلال الذي (١) استمرَّ بين الفقهاء، وما فيه، وقد ورد في حديث الرُّبيِّع - بضم الراء، وفتح الباء ثاني الحروف، وتشديد آخرها مكسورًا - بنت مُعوِّذ - بكسر الواو المشددة - التصريحُ بالاستعانة؛ لأنَّ في حديثها (٢): صببتُ على رسول الله ﷺ ماءً، وقال لي: "اسكبى عليَّ". . . الحديث، وفيه: أنَّه في الوضوء (٣).

الرابعة: ورد في غير حديثٍ الإعانةُ بصبِّ الماء على رسول الله ﷺ في الوضوء:

منها: حديث المغيرة، وقد ذكرناه.

ومنها: حديث أسامة بن زيد: أنَّ رسولَ الله ﷺ لما أفاضَ من عَرَفَةَ، عدلَ إلى الشِّعب، فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلْتُ أصبُّ عليه ويتوضأ، وهو في "الصحيح" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 109 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.