Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 110

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله ﷺ.

ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (١) النبي ﷺ، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (٢).

ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله ﷺ، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (٣).

ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله ﷺ: كنت أُوضِّئ رسول الله ﷺ، أفرغُ (٤) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (٥).

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي ﵀ قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.

وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 110 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.