Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 111

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة

قُربٍ (١)، وإن أريد دليلٌ خاص عليه، فقد يَعسُرُ على وجهٍ تقوم به الحُجَّة، والذي يُقال في هذا، وأشهر (٢) من استدلال الشافعية: أنه رُوي: أنَّ النبي ﷺ توضأ، فأراد بعضُ أصحابه أن يَصُبَّ عليه ماءً، فقال: "أنا لا أستعينُ على وُضُوئي بأحدٍ"، وهو حديث غريب، يُحتاج إلى معرفة مخْرجِهِ، وحالِ رواته، ولم يحضُرني ذلك الآن، ولم أذى هـ في "الإمام" (٣)، ولكن قد ورد ما يقتضي معناه من أمر الاستعانة، وسنذكره في المعارض لهذا الحديث.

السابعة: عُلِّلَ عدمُ استحبابِ الاستعانة بأنَّه نوعٌ من التنعم والتكبر، وذلك لا يليق بحال المتعبِّدِ، والأجرُ على قدر النَّصَب.

الثامنة: يُخطِّئ بعضُ الشافعية الخراسانيين، فكَرِهَ الاستعانة بالغير إلا لعذر، واعتذرَ -[أو] (٤) مَنِ اعتذرَ عنه - عن الاستعانة بالمغيرة بنقل ثيابه ﷺ[عليه] (٥)، أو لأنَّه كان في السَّفَر، فأراد أن لا يتأخر عن الرُّفقة تعليمًا للحزم والاحتياط (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 111 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.