Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده

ثبوت رفعه وروايته مسنداً، لاسيَّما مع مخالفة غيره له في التقدير.

وقد جاء في هذا الحديث أنه قال في القُلَّتين: فأظن [أن] (١) كل قُلَّةٍ تحمل فَرَقين (٢) في رواية، وفي أخرى: قربتين.

فعلى الرواية الأولى: الفَرَق ستة عشر رطلاً، فيكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلاً، وهذا لا يقول به مَنْ حدَّد القلتين مما زاد على ذلك (٣).

واعلم أنه قد ذُكِر [في] (٤) حديث القلتين وتقديرُها بقلال هَجَر عن النبي ﷺ من غير جهة ابن جريج من رواية المغيرة - وهو ابن سقلاب (٥) - بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتينِ مِنْ قِلاَلِ هَجَرَ لم يُنْجِسهُ شيءٌ" (٦).

وهذا فيه أمران:

أحدهما: أنَّ المغيرةَ هذا، وإن كان أبو حاتم يقول فيه: هو صالح الحديث (٧)، وأبو زرعة يقول: هو جزري لا بأسَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 189 (SanadKitab #18100, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.