Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده

به (١)، [فإنه] (٢) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمناً على حديث رسول الله ﷺ (٣).

وثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلاً، وفي وجه آخر: "والقُلَّةُ أربعةُ آصُع" (٤)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.

فإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (٥) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (٦) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي ﷺ أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟

قلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحاً؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ ﷺ بيَّنه (٧)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 190 (SanadKitab #18100, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.