Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده

يقع مُبيَّنا في الأصل، وقد جاء في علم الأصول التوقفُ عند التعادل في نظر الناظر، فيكون هذا منه.

وقد قال بعضُ الأصوليين سائلاً: فإن قيل: فهل يجوز أن يتعارضَ عمومان، ويخلو عن دليلِ الترجيح؟

قلنا: قال [قوم] (١): لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التّهمة ووقوع الشّبهة وتناقف (٢) الكلامين، وهو مُنَفرٌ (٣) عن الطاعة والاتباع والتصديق.

وهذا فاسد، بل ذلك (٤) جائزٌ، ويكون ذلك مبيَّناً للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنةً وتكليفاً (٥) علينا لطلب الدليل من وجه آخر، أو (٦) ترجيح، أو تخيير، ولا تكليفَ في حقنا إلا بما بلغنا، وليس فيه مُحال، انتهى (٧).

فإن قلتَ: فيقتضي (٨) هذا ضياعَ الحكم على الأمة، وذلك لا يجوز لحفظ الشريعة؟

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 191 (SanadKitab #18100, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.