Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثاني

وقال أبو زُرعةَ: صدوقٌ، ثِقَة.

وقال يحيى بن معين في رواية: ثِقَة.

قال ابنُ مَنْجَويه: مات سنة تسعٍ وثمانين ومئة، والله أعلم (١)

* * *

* الوجه الثاني:

ذكرُه لمحمَّدِ بن سيرينَ فائدتُه أنَّ التتريبَ في غسل الإناء من حديث أبي هُريرَةَ راجعٌ إلى روايته، وذكرُه لعليّ بن مُسهِر فائدته أنَّ الأمرَ بالإراقة مُستنِدٌ إلى روايته.

واقتصرَ على رواية محمَّد بن سيرين؛ لما فيها من الأمر بغسل الإناء سبعا مع زيادة التتريب، واستغنَى بها عن الروايات التي ليس [فيها] (٢) ذكرُ التتريب، بل الأمرُ بالغسل سبعا لا غيرَ.

[وقوله: "وفي رواية علي بن مُسْهِر" إلى آخره، يريد به أنه عند مسلم] (٣).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 352 (SanadKitab #18100, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.